المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من: الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 1.430.000.000 /ل.ل
فقط مليار وأربعماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الى: الجزء الثاني (أ):
الباب 12 - وزارة الصحة العامة
الفصل 1 - مديرية الصحة العامة
الوظيفة 760 - الصحة غير المصنفة
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية150.000.000 / ل.ل
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 2 - تجهيزات فنية
النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة600.000.000 /ل.ل.
فقط ستماية مليون ليرة لبنانية.
البند 228 - صيانة
الفقرة 2 - صيانة الابنية
النبذة 2 - صيانة ابنية متخصصة 650.000.000 /ل.ل.
فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية
الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة
النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
30.000.000 /ل.ل.
تأهيل وتجهيز وصيانة المبنى التابع لمستشفى بشري الحكومي
فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية
المجموع العام 1.430.000.000/ل.ل.
فقط مليار وأربعماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية.