ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 510 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في محافظة جبل لبنان لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها،
بناء على القرار رقم 561 تاريخ 5/4/2016 القاضي بإنشاء بلدية جدايل - قضاء جبيل،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعّدل في القرار رقم 510 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في محافظة جبل لبنان لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية، بحيث:
تضاف بلدية جدايل الى عداد بلديات - قضاء جبيل، ويحدد عدد أعضاء المجلس البلدي الذي سينتخبون والذي يجري الترشيح على اساسه، وفقاً لما يلي:
اسم البلدية
عدد اعضاء المجلس البلدي
القرى التي تضمها البلدية وعدد الاعضاء لكل منها
جدايل
9
اسم القرية-عدد الاعضاء
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق