المادة 1
- عين المهندس السيد طانيوس بولس، عضواً أصيلاً في لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة لبنان الشمالي وعضواً رديفاً في لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة مدينة بيروت، وذلك بدلاً من المهندس جوزيف بو سمره.
مرسوم Decree No. 3208 07/04/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته لا سيما المادتين التاسعة والثانية عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/6/1993 (تأليف لجنة الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
- عين المهندس السيد طانيوس بولس، عضواً أصيلاً في لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة لبنان الشمالي وعضواً رديفاً في لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة مدينة بيروت، وذلك بدلاً من المهندس جوزيف بو سمره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي