All legislation

قرار Decision No. 817 15/04/2016

تعديل في القرار رقم 508 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل، لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
817
Date
15/04/2016
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2016, p. 1340-1341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 817 تاريخ 15/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 508 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل، لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها،

بناء على القرار رقم 592 تاريخ 6/4/2016 القاضي بفصل بلدة كفردان عن بلدية شمسطار - غربي بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل، واستحداث بلدية مستقلة فيها.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعّدل في القرار رقم 508 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها، بحيث اصبحت بلدية شمسطار غربي بعلبك تتكون من البلدات التالية:

اسم البلدية

عدد اعضاء المجلس البلدي

القرى التي تضمها البلدية وعدد الاعضاء لكل منها

شمسطار غربي بعلبك

21

اسم القرية---عدد الاعضاء

شمسطار-كفردبش-مزرعة ابو صليبي--------19

اسم القرية---عدد الاعضاء

النبي رشاده--- 2

المادة 2

تضاف بلدة كفردان الى عدد البلديات في قضاء بعلبك ويحدد عدد أعضاء المجلس البلدي الذي سينتخبون والذي يجري الترشيح على أساسه، وفقاً لما يلي:

اسم البلدية

عدد اعضاء المجلس البلدي

القرى التي تضمها البلدية وعدد الاعضاء لكل منها

كفردان

12

اسم القرية----عدد الاعضاء

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق