ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 508 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل، لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها،
بناء على القرار رقم 592 تاريخ 6/4/2016 القاضي بفصل بلدة كفردان عن بلدية شمسطار - غربي بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل، واستحداث بلدية مستقلة فيها.
يقرر ما يأتي:
المواد
يعّدل في القرار رقم 508 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها، بحيث اصبحت بلدية شمسطار غربي بعلبك تتكون من البلدات التالية:
اسم البلدية
عدد اعضاء المجلس البلدي
القرى التي تضمها البلدية وعدد الاعضاء لكل منها
شمسطار غربي بعلبك
21
اسم القرية---عدد الاعضاء
شمسطار-كفردبش-مزرعة ابو صليبي--------19
اسم القرية---عدد الاعضاء
النبي رشاده--- 2
تضاف بلدة كفردان الى عدد البلديات في قضاء بعلبك ويحدد عدد أعضاء المجلس البلدي الذي سينتخبون والذي يجري الترشيح على أساسه، وفقاً لما يلي:
اسم البلدية
عدد اعضاء المجلس البلدي
القرى التي تضمها البلدية وعدد الاعضاء لكل منها
كفردان
12
اسم القرية----عدد الاعضاء
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق