All legislation

مرسوم Decree No. 3212 07/04/2016

اعادة قاض موضوع في الاستيداع الى وظيفته الاصلية في ملاك القضاة العدليين

Type
مرسوم · Decree
Number
3212
Date
07/04/2016
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2016, p. 1353-1354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3212 تاريخ 07/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته. نظام الموظفين لاسيما المواد 51، 52 و53 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لاسيما المادة 132 منه،

بناء على المرسومين رقم 11041 تاريخ 8/1/2014 ورقم 1238 تاريخ 23/12/2014 المتضمنين وضع القاضي السيد ربيع معلوف في الاستيداع بناء لطلبه لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 10/12/2013،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 5/12/2015 من القاضي ربيع معلوف والذي يطلب فيه اعادته الى الوظيفة،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 18/12/2015،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد الى وظيفته الاصلية في ملاك القضاة العدليين القاضي السيد ربيع معلوف (رقمه المالي 2/455) الموضوع في الاستيداع بناء لطلبه بموجب المرسومين رقم 11041 تاريخ 8/1/2014 ورقم 1238 تاريخ 23/12/2014 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي