All legislation

مرسوم Decree No. 3213 07/04/2016

تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل والحاقهم بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي - ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
3213
Date
07/04/2016
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2016, p. 1354-1356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3213 تاريخ 07/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما المادتين 63 و64 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد اضافي قدره 626.607.155.000 ل.ل لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،

بناء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 861.932.726.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،

بناء على نتيجة مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي (محضر اللجنة الفاحصة تاريخ 28/5/2015)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 15/7/2015،

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين كل من السادة التالية اسماؤهم قاضياً متدرجاً في وزارة العدل والحق بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي - لمدة ثلاث سنوات:

الاسم والشهرة

تاريخ الولادة

محمد شوقي شريم

3/8/1988

تدي طوني سلامه

6/8/1992

لارا مهدي القتات

24/7/1991

اكرام مالك جابر

1/1/1985

جويل جاك ابو عبدالله

3/9/1991

نور منذر الحاج

15/2/1991

رنا بطرس شلالا

26/8/1987

برتا جوزف سماحه

10/5/1990

غسان احمد الاتات

11/3/1992

توفيق محمد ابو علي

3/8/1990

جاك الياس الشالوحي

26/7/1991

فادي جان ابي شبل

21/3/1990

ديزي جوزف قاصوف

13/5/1986

زينه احمد زياد الحريري

22/3/1990

اكرام احمد شاعر

12/3/1991

جوزيف جوزيف ابي رزق

16/10/1989

جوان نبيل ابي زيد

15/12/1989

ليلى موريس الخراط

15/3/1989

شريهان الياس الشعار

1/5/1991

باتريسيا انطوان بو عبود

4/12/1987

موري عبد الفتاح خضر

19/11/1991

سما عمر سموري

25/10/1989

سيرينا روبار صفير

25/5/1991

مي عزيز ابو زيد

15/9/1987

غنى عباس ماجد

24/7/1989

جيني ايلي الشامي

8/11/1990

برلا عبده الجردي

30/7/1990

سيما الياس الزغبي

1/9/1989

ماريو ناجي عقيقي

11/11/1986

دارين وليد عبد الخالق

25/6/1988

ساره شارل الحاج

20/9/1991

عبير ايلي نخله

4/2/1988

فراس فايز البحري

5/7/1993

المادة 2

ينقل لهذه الغاية اعتماد قدره /752.400.000/ ل.ل. سبعماية واثنان وخمسون مليوناً واربعماية الف ليرة لبنانية في الجزء الاول من موازنة العام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

من: الباب السابع والعشرون - احتياطي الموازنة

الفصل الاول - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة

/752.400.000/ ل.ل.

فقط مبلغا وقدره سبعماية وإثنان وخمسون مليوناً واربعماية الف ليرة لبنانية لا غير.

الى:

الباب الخامس - وزراة العدل

الفصل 1 - الإدارة المركزية

الوظيفة 330 - العدل

البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين

/673.200.000/ل.ل.

فقط مبلغا وقدره ستماية وثلاثة وسبعون مليوناً ومئتا الف ليرة لبنانية لا غير.

الى:

الباب الخامس - وزارة العدل

الفصل 1 - الإدارة المركزية

الوظيفة 330 - العدل

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /79.200.000/ل.ل.

فقط مبلغاً وقدره تسعة وسبعون مليوناً ومئتا الف ليرة لبنانية لا غير.

المجموع: /752.400.000/ .ل.ل

فقط مبلغا وقدره سبعماية واثنان وخمسون مليونا واربعماية الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي