المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
2.150.000.000 /ل.ل.
فقط ملياران ومائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 3 - مجلس شورى الدولة
الوظيفة 332 - مجلس شورى الدولة
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 1 - مياه (بدل مقطوعية)6.000.000 /ل.ل.
فقط ستة ملايين ليرة لبنانية.
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية، ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية)
101.000.000 /ل.ل.
فقط مائة ومليون ليرة لبنانية.
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية)
180.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وثمانون مليون ليرة لبنانية.
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 9 - نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى
65.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها
1.350.000.000 /ل.ل
فقط مليار وثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
النبذة 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 3 - ايجارات عقارات اخرى وصيانتها
100.000.000 /ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات
125.000.000 /ل.ل.
فقط ماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 9 - نفقات شتى
النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة
100.000.000 /ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية.
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 9 - نفقات شتى
النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة
100.000.000 /ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 3 - مجلس شورى الدولة
الوظيفة 332 - مجلس شورى الدولة
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 2 - تجهيزات فنية
النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة
20.000.000 /ل.ل.
فقط عشرون مليون ليرة لبنانية.
البند 228 - صيانة
الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية
النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية
3.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية
المجموع العام: 2.150.000.000/ل..ل
(فقط ملياران ومائة وخمسون مليون ليرة لبنانية).