All legislation

مرسوم Decree No. 3215 07/04/2016

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - مجلس شورى الدولة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3215
Date
07/04/2016
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2016, p. 1357-1359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3215 تاريخ 07/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره340.000.000.000 ل.ل)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

2.150.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران ومائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 5 - وزارة العدل

الفصل 3 - مجلس شورى الدولة

الوظيفة 332 - مجلس شورى الدولة

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)

النبذة 1 - مياه (بدل مقطوعية)6.000.000 /ل.ل.

فقط ستة ملايين ليرة لبنانية.

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية، ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)

النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية)

101.000.000 /ل.ل.

فقط مائة ومليون ليرة لبنانية.

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 7 - مياه، كهرباء، سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)

النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية)

180.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وثمانون مليون ليرة لبنانية.

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)

النبذة 9 - نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى

65.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها

1.350.000.000 /ل.ل

فقط مليار وثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

النبذة 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 3 - ايجارات عقارات اخرى وصيانتها

100.000.000 /ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات

125.000.000 /ل.ل.

فقط ماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة

100.000.000 /ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية.

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة

100.000.000 /ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ):

الباب 5 - وزارة العدل

الفصل 3 - مجلس شورى الدولة

الوظيفة 332 - مجلس شورى الدولة

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 2 - تجهيزات فنية

النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة

20.000.000 /ل.ل.

فقط عشرون مليون ليرة لبنانية.

البند 228 - صيانة

الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية

النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية

3.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية

المجموع العام: 2.150.000.000/ل..ل

(فقط ملياران ومائة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي