All legislation

مرسوم Decree No. 3195 07/04/2016

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية صربيا بشأن إلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
3195
Date
07/04/2016
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2016, p. 1359-1361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3195 تاريخ 07/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على إقتراح وزيري الخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الاتفاق المرفق ربطاً، والموقع بتاريخ 22/7/2015 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية صربيا، بشأن إلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي