المادة 1
أبرم الاتفاق المرفق ربطاً، والموقع بتاريخ 22/7/2015 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية صربيا، بشأن إلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
مرسوم Decree No. 3195 07/04/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على إقتراح وزيري الخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2014،
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق المرفق ربطاً، والموقع بتاريخ 22/7/2015 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية صربيا، بشأن إلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي