المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من: الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة
606.228.000 /ل.ل
فقط ستماية وستة ملايين ومائتان وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية
الى: الجزء الاول:
الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 1 - الادارة المركزية
الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
598.344.000 / ل.ل
فقط خمسماية وثمانية وتسعون مليون وثلاثماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 1 - الادارة المركزية
الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية
النبذة 1 - تعويضات عائلية 7.884.000 /ل.ل.
فقط سبعة ملايين وثمانماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية.
المجموع العام 606.228.000 ل.ل
(فقط ستماية وستة ملايين ومائتان وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية).