All legislation

مرسوم Decree No. 3204 07/04/2016

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - الادارة المركزية لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3204
Date
07/04/2016
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2016, p. 1361-1362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3204 تاريخ 07/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من: الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة

606.228.000 /ل.ل

فقط ستماية وستة ملايين ومائتان وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية

الى: الجزء الاول:

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 1 - الادارة المركزية

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين

598.344.000 / ل.ل

فقط خمسماية وثمانية وتسعون مليون وثلاثماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 1 - الادارة المركزية

الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية

النبذة 1 - تعويضات عائلية 7.884.000 /ل.ل.

فقط سبعة ملايين وثمانماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية.

المجموع العام 606.228.000 ل.ل

(فقط ستماية وستة ملايين ومائتان وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي