المادة 1
ألغي المرسوم رقم 2578 تاريخ 8/8/1950 المتعلق بالترخيص للسيد فرنسوا ارتين درمسوربيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مرسوم Decree No. 3157 07/04/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 2578 تاريخ 8/8/1950 (الترخيص للسيد فرنسوا ارتين درمسروبيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رافي فرنسوا درمسروبيان والمسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1232/2030/2015 تاريخ 22/5/2015 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه بعد وفاة والده فرنسوا ارتين درمسروبيان،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 2578 تاريخ 8/8/1950 المتعلق بالترخيص للسيد فرنسوا ارتين درمسوربيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي