All legislation

مرسوم Decree No. 3157 07/04/2016

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السورية (السيد فرنسوا ارتين درمسروبيان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3157
Date
07/04/2016
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2016, p. 1363-1364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3157 تاريخ 07/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 2578 تاريخ 8/8/1950 (الترخيص للسيد فرنسوا ارتين درمسروبيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رافي فرنسوا درمسروبيان والمسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1232/2030/2015 تاريخ 22/5/2015 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه بعد وفاة والده فرنسوا ارتين درمسروبيان،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 2578 تاريخ 8/8/1950 المتعلق بالترخيص للسيد فرنسوا ارتين درمسوربيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي