المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة
130.000.000 /ل.ل
فقط مائة وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 - محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
81.000.000 / ل.ل
فقط واحد وثمانون مليون ليرة لبنانية.
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية
6.000.000 /ل.ل.
فقط ستة ملايين ليرة لبنانية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت20.000.000 /ل.ل.
فقط عشرون مليون ليرة لبنانية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 5 - مكافاءات
النبذة 1 - مكافاءات 11.000.000 ل.ل.
فقط أحد عشر مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 - محافظة جبل لبنان
الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية
النبذة 1 - تعويضات عائلية 12.000.000 /ل.ل.
فقط إثنا عشر مليون ليرة لبنانية.
المجموع العام 130.000.000 /ل.ل.
(فقط مائة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).