المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
2.168.991.000 /ل.ل
فقط ملياران ومائة وثمانية وستون مليون وتسعماية وواحد وتسعون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 - الأمن العام
الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 9 - مواد استهلاكية اخرى
النبذة 1 - مواد استهلاكية اخرى
845.707.500 / ل.ل
تحقيق 600 ألف بطاقة بيومترية مع متمماتها
فقط ثمانماية وخمسة وأربعون مليون وسبعماية وسبعة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية.
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 2 - مطبوعات 1.323.283.500 /ل.ل.
تحقيق 600 ألف بطاقة بيومترية مع متمماتها
فقط مليار وثلاثماية وثلاثة وعشرون مليون ومائتان وثلاثة وثمانون ألف وخمسماية ليرة لبنانية
المجموع العام 2.168.991.000/ل.ل.
فقط ملياران ومائة وثمانية وستون مليوناً وتسعماية وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية.