All legislation

مرسوم Decree No. 3205 07/04/2016

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «ميدير» {Medair} مركزه: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
3205
Date
07/04/2016
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2016, p. 1369-1370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3205 تاريخ 07/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3/8/1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 4211 تاريخ 7/3/2013 ورقم 4211 تاريخ 26/12/2013 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بأسم: «ميدير» {Medair} مركزه: الحازمية - قضاء بعبدا،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابيها رقم 2569/ ا ع/ و/ وز تاريخ 25/4/2013 ورقم 2200/ ا ع/ و/ و ز تاريخ 9/4/2014،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «ميدير»{Medair}

مركزه: الحازمية - مار تقلا - قضاء بعبدا - العقار رقم 3535 - القسم رقم 3 .

غايته: ان هدف الجمعية خيري وانساني، فهي تهدف الى الاستجابة لمعاناة الانسان في حالات الطوارئ والكوارث، من خلال القيام بمشاريع اغاثة واعادة تأهيل متعددة القطاعات بروح من التفاني والرحمة المستوحاة من قيمها المسيحية.

ان انشطة ميدير Medair هي على النحو التالي:

1 - وضع مساعدة تقنية مؤهلة لمواجهة المعاناة الانسانية في حالات الطوارئ والكوارث.

2 - التعاون مع خدمات النقل والمقاولين ومنظمات اخرى معتادة العمل في مناطق متضررة من الكوارث (المجاعة، الاوبئة والحروب وما الى ذلك).

3 - جمع او شراء المعدات والمنتجات الاساسية ثم نقلها الى البلدان المنكوبة.

4 - تدريب متطوعين لحالات الطوارئ في اوروبا.

5 - وعموماً، كل ما يتعلق ويسهم ويعزز تنمية هذه الانشطة وغيرها من الانشطة التي قد تتصل بها.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

هيئة ادارة الفرع:

دورا بيسكوي

داني الياس الطيار

كلار كاثرين تانبردج

ممثلة الفرع في لبنان: السيدة كلار كاثرين تانبردج.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي