إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 78 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (المؤسسات ذات المنفعة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 1169 تاريخ 15/4/1978 (منح بعض الجمعيات صفة المنفعة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 12911 تاريخ 26/8/1998 (تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 1169 تاريخ 15/4/1978،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى من الضرائب، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، التجهيزات المستوردة من قبل جمعية راهبات الصليب الفرنسيسكانيات اللبنانيات، وهي عبارة عن مغسل كهربائي للألبسة وقطع عائدة ومتممة له، مخصص لمستشفى الصليب للأمراض العقلية والنفسية التابع للجمعية المذكورة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي