All legislation

مرسوم Decree No. 3144 07/04/2016

تعديل تخطيط طريق المتن السريع المصدق بالمرسوم رقم 10398 تاريخ 4/7/2003 وتصديق تحسين طريق عين التفاحة - الجوار - بتغرين (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
3144
Date
07/04/2016
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2016, p. 1376-1381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3144 تاريخ 07/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق المتن السريع المصدق بالمرسوم رقم 10398 تاريخ 4/7/2003 وتصديق تحسين طريق عين التفاحة - الجوار - بتغرين توفيراً لنفقات الاستملاك والتنفيذ،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/8/2012 - محضر رقم 34 بالموافقة على التعديل المشار اليه،

بناء على المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 المتعلق بتصنيف الطرق العمومية،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 56/2016/1 تاريخ 4/6/2016،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تعديل تخطيط طريق المتن السريع المصدق بالمرسوم رقم 10398 تاريخ 4/7/2003، بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر وتلغى منه الاقسام المبينة باللون البني على المسطحات رقم 3/1/ و3/2 و3/3 المرفقة بهذا المرسوم

المادة 2

صدق تحسين طريق عين التفاحة - الجوار - بتغرين المبين باللون الاحمر على المسطح رقم 2/2 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

ترقن اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على المسطح رقم 3/1 المرفق به.

المادة 4

تستملك العقارات واقسامها المبينة ارقامها على المسطح رقم 3/1 المرفق بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

تعتبر الطريق المذكورة في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم طريقاً رئيسية.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي