إن مجلس الوزارء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 9833 تاريخ 4/2/2013 (المتعلق بالترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في المزرعة (بيروت) باسم «مركز مخزومي للتدريب المهني»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية مؤسسة مخزومي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9851/6 تاريخ 13/10/2015 ورقم 1562/6 تاريخ 28/1/2016 والمتضمنين طلب الترخيص بتعديل تصنيف مدرسة تدريب مهني خاصة في المزرعة (قضاء بيروت) بإسم «مركز مخزومي للتدريب المهني» والترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدل تصنيف مدرسة التدريب المهني الخاصة بإسم «مركز مخزومي للتدريب المهني» القائمة على العقار رقم 3538 من منطقة المزرعة العقارية (قضاء بيروت) المرخص لها بموجب المرسوم رقم 9833 تاريخ 4/2/2013 بحيث تصبح «معهداً فنياً» بدلاً من «مدرسة تدريب مهني».
رخص، لجمعية مؤسسة مخزومي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «مركز مخزومي للتدريب المهني»، كما هو مبين في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
يسدي المعهد، التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
المعلوماتية الادارية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الادارة والتسويق
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
المراجعة والخبرة في المحاسبة
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الانظمة والشبكات
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
تكنولوجيا المعلوماتية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الالكترونيك
التنفيذ
البكالوريا الفنية
العناية التمريضية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
المحاسبة والمعلوماتية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
فنون الازياء
التنفيذ
البكالوريا الفنية
فنون الاعلان
التنفيذ
البكالوريا الفنية
فنون التجميل
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الموسيقى
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التربية الحضانية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
محاسب مساعد
التكميل
التكميلية المهنية
مستكتب مختزل
التكميل
التكميلية المهنية
اخصائي في التجميل
التكميل
التكميلية المهنية
مساعد ممرض
التكميل
التكميلية المهنية
2- اختصاصات في التدريب المهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
اللغة الانكليزية
اللغة العربية
لغات الكمبيوتر
المكياج
تزيين الشعر الرجالي
محاسب عام
تصوير ومونتاج فيديو
ربط شبكات الكمبيوتر
امانة سر تنفيذية
اللغة الفرنسية
الطباعة على الكمبيوتر
تصميم المواقع الالكترونية
تزيين الشعر النسائي
العناية بالبشرة
مسك الدفاتر
التصوير الفوتوغرافي
تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر
حجز وبيع تذاكر السفر
ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص بها سابقاٌ ولا يحق له التدريس او التدريب في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي