إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 8908 تاريخ 29/7/1996 (ملاك دائرة الرعاية الصحية الأولية وشروط التعيين فيها)،
بناء على المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 وتعديلاته (تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 505 تاريخ 19/6/2014،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 17/2014 - 2015 تاريخ 14/10/2014)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء 17/3/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل شروط التعيين الخاصة برئيس مصلحة الصحة الاجتماعية المحددة في المادة 5 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 وتعديلاته (تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة) بالأولوية وفقا لما يلي:
1 - عن طريق الترفيع بالاختيار من بين الأطباء:
في الدرجة الخامسة على الأقل في الفئة الثالثة الذين أنهوا بنجاح الدورة التدريبية الخاصة للترفيع الى الفئة الثانية.
الحائزين شهادة اختصاص في الصحة العامة أو خبرة خمس سنوات على الأقل في مجال برامج الصحة العامة في مؤسسة رسمية أو منظمة دولية.
الذين تولوا وظيفة في مجال الصحة العامة (وقاية أو علاج) في وزارة الصحة العامة في الملاك مدة لا تقل عن ست سنوات.
2 - عن طريق المباراة على ان يكون المرشح:
طبيباً متخرجاً منذ سبع سنوات على الاقل
مجازا بممارسة المهنة على الأراضي اللبنانية.
منتسباً الى احدى نقابتي الأطباء في لبنان.
حائزاً شهادة اختصاص في الصحة العامة أو خبرة خمس سنوات على الأقل في مجال برامج الصحة العامة في مؤسسة رسمية أو منظمة دولية.
تولى وظيفة في مجال الصحة العامة (وقاية أو علاج) في وزارة الصحة العامة في الملاك مدة لا تقل عن ست سنوات أو تعاقد مع وزارة الصحة العامة أو احدى المؤسسات الرسمية أو عمل في ملاكاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات.
أو
حائزاً شهادة دبلوم دراسات عليا أو ماجستير في الصحة العامة وتعاقد مع وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن عشر سنوات في مجال برامج الصحة العامة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي