إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام) وتعديلاته، لاسيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 9461 تاريخ 4/12/2012 المتضمن ترفيع السيد جورج يوسف ايدا وتعيينه بوظيفة خبير في مصلحة التخطيط والبحوث في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية،
بناء على المرسوم رقم 10208 تاريخ 22/3/2013 المتضمن تعيين السيد جورج يوسف ايدا مدير التنمية الاجتماعية في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية،
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 303 تاريخ 22/3/2016،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
رفع السيد جورج يوسف ايدا (رقمه المالي 293) مدير التنمية الاجتماعية في المديرية العامة للشؤون الاجتماعية في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية من الفئة الثانية الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ونقل الى ملاك وزارة العمل وعين مديراً عاماً للوزارة في الملاك المذكور (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي