المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة
68.000.000/ل.ل.
فقط ثمانية وستون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 19 - وزارة السياحة
الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية
الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية
النبذة 1 - تعويضات عائلية
2.000.000/ل.ل.
فقط مليونا ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 19 - وزارة السياحة
الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية
الوظيفة 4731 - ادارة وتنمية القطاع
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
48.000.000/ل.ل.
فقط ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية.
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت
10.000.000/ل.ل.
فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية.
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 5 - مكافاءات
النبذة 1 - مكافاءات
8.000.000/ل.ل.
فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية.
المجموع العام 68.000.000/ل.ل.
(فقط ثمانية وستون مليون ليرة لبنانية).