All legislation

علم وخبر Notice of association No. 822 15/04/2016

إنشاء بلدية في قرية برغون - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
822
Date
15/04/2016
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2016, p. 1426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 822 تاريخ 15/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي قرية برغون المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 6583 تاريخ 7/4/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية برغون،

بناء على قرار بلدية شكا رقم 55 تاريخ 11/3/2016،

بناء على قرار بلدية انفة رقم 40 تاريخ 13/2/2016،

بناء على قرار بلدية عفصديق رقم 15 تاريخ 14/3/2016،

بناء على قرار بلدية فيع رقم 31 تاريخ 27/2/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية برغون - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي بلدية تُعرف باسم «بلدية برغون».

المادة 2

يكون النطاق الاداري لبلدية برغون هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق