المادة 1
كف يد مختار بلدة حارة الناعمة - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان السيد سمير سليم شاهين وذلك للاسباب المبينة أعلاه سندا للمادة 21 من قانون المختارين.
قرار Decision No. 836 18/04/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته (قانون المختارين والمجالس الاختيارية) لاسيما المادة 21 منه،
بناء على الحكم الصادر بتاريخ 22/12/2015 رقم اساس 433/2015 ورقم 889/2015 بالدعوى الجزائية المقامة من الحق العام بحق مختار بلدة حارة الناعمة السيد سمير سليم شاهين والقاضي بمصادرة الخاتم العائد لمختار حارة الناعمة والسجل سندا للمادة 98 عقوبات لصالح وزارة الداخلية والبلديات،
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
كف يد مختار بلدة حارة الناعمة - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان السيد سمير سليم شاهين وذلك للاسباب المبينة أعلاه سندا للمادة 21 من قانون المختارين.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق