المادة 1
وخلافاً لاي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة تربل وذلك الى حين استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بسجل نفوس قرية شهابية الفاعور.
قرار Decision No. 837 18/04/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرارين رقم 508 و509 تاريخ 26/3/2016 (دعوة الهيئات الناخبة الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة البقاع)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
وخلافاً لاي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة تربل وذلك الى حين استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بسجل نفوس قرية شهابية الفاعور.
يتولى محافظ البقاع مهام القيام بمجلس بلدية تربل وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق