All legislation

علم وخبر Notice of association No. 666 11/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الجغرافية للإرشاد والتنمية» مركزها: عرمون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
666
Date
11/04/2016
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2016, p. 1428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 666 تاريخ 11/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الجغرافية للإرشاد والتنمية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18310 تاريخ 17/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية الجغرافية للإرشاد والتنمية»

مركزها: عرمون - البيادر - العقار رقم 3426 - ملك عباس عبد الكريم قانصو - قضاء عاليه.

غايتها: - إنّ الهدف الأساسي للجمعية يكمن في:

1 - القيام بالأنشطة الجغرافية والتربوية والتنموية والبيئية، الإرشادية والتوجيهية.

2 - تأمين المساعدة، وخاصة المعنوية منها، من خلال برامجها ونشاطاتها. بالإضافة الى مساعدة طلاب الجغرافيا في الجامعات.

3 - إقامة اللقاءات والمحاضرات والحلقات الدراسية التثقيفية والمؤتمرات.

4 - تحضير مطبوعات مصحوبة بالوسائل السمعية البصرية اللازمة وتوزيعها.

5 - نشر هذه المعلومات من خلال وسائل الإعلام والفضائيات.

6 - مساعدة البلديات في وضع البرامج التنموية والإرشادية، بالتعاون

مع الجمعيات ذات الصلة.

7 - إقامة حلقات تواصل بين خريجي الجغرافيا من جميع الفروع.

8 - تنظيم رحلات جغرافية علمية للطلاب الجامعيين، بالتنسيق مع الجامعات.

9 - التواصل مع الجمعيات البيئية والمؤسسات والهيئات والجمعيات الجغرافية بشكل عام.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

زينب اسماعيل رمال

حسن محمد سعد

رولا ماهر دندشلي

سعيد محمد درويش

عباس عبد الكريم قانصو

حنان يوسف زريق

طارق جميل شقير

حمزه عبد الحميد ابو حمدان

مريم محمود أيوب

يوسف عباس رمضان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف عباس رمضان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق