All legislation

علم وخبر Notice of association No. 678 11/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «الحراك المدني في الشمال» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
678
Date
11/04/2016
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2016, p. 1429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 678 تاريخ 11/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الحراك المدني في الشمال» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3944 تاريخ 29/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الحراك المدني في الشمال»

مركزها: طرابلس - العقار رقم 381 - القسم رقم 87 - ملك هند محمد الصوفي، سارة كنعان عساف حسين ونورة كنعان عساف حسين - الطابق السابع.

غايتها: - يهدف «الحراك المدني في الشمال» الى:

1 - تشكيل إطار للمشاركة والتطوع في مجال العمل المدني والإنساني.

2 - تفعيل حس المسؤولية المدنية والمواطنة في المجتمع.

3 - دعم التنمية المستدامة على كل الصعد الثقافية والبيئية.

4 - تفعيل الحوار والمصالحة بين مكونات المجتمع وتعزيز الإنتماء الوطني.

5 - تفعيل آليات المشاركة وحفظ السلم الأهلي والعيش الواحد.

6 - تقديم المساعدات الإجتماعية والتطوع خاصة حيال الأحداث الوطنية.

7 - حق إصدار نشرة دورية حول النشاطات التنموية في الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ندى محمد عصام شهال

هند محمد الصوفي

مها محمد عدنان مقدم

رائد عطيه الخطيب

غسان بهيج عطيه

فادي عبد القادر عبيد

احمد سعيد جوهر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رائد عطيه الخطيب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق