All legislation

علم وخبر Notice of association No. 687 11/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «ملتقى الشعر الزجلي» مركزها: الورهانية - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
687
Date
11/04/2016
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2016, p. 1430-1431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 687 تاريخ 11/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ملتقى الشعر الزجلي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22542 تاريخ 28/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«ملتقى الشعر الزجلي»

مركزها: الورهانية - ملك غسان غانم - الطابق الأرضي - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - التركيز على حفظ التراث والزجل الشعبي جزء لا يتجزأ منه كذاكرة حية مرافقة للأجيال لتحفظ هوية خاصة بالوطن.

2 - العمل على تعريف النشء الجديد على الشعر بأنواعه وخاصة الشعر الزجلي المنظوم بالعامية والذي يعبر عن أفراح الناس وأحزانهم وأحوالهم.

3 - إبراز مقدرة ناظم الشعر على أنواعه وخاصة الشعر الزجلي في تطويع اللغة وجعلها تعبر عن كل ما يدور في خلد الإنسان من معرفة وما يخالجه من أحاسيس إنسانية.

4 - الدعوة الى قراءة الشعر وتذوقه ونظمه كضرورة ثقافية إجتماعية وطنية لأنّ إنزال المعرفة أو النصيحة في بيت من الشعر كفيل بترسيخها في الأذهان ونشرها بين الناس.

5 - تشجيع وترسيخ قراءة الكتب والدواوين الشعرية على اختلافها وخاصة الشعر الزجلي بحيث يصبح إقتناء الكتاب سلوكاً إجتماعياً وجزءًا من حياة الفرد ومكتبته الخاصة جزءًا أساسي من منزله والمكتبة العامة من أهم المرافق في لبنان.

6 - السعي الى تدريس الشعر بأنواعه وخاصة الشعر الزجلي والشعر الحديث في المدارس والطلب من وزارة التربية والتعليم العالي إدخاله في مناهجها التعليمية تعزيزاً لدور الدولة في نشر الثقافة وإطلاق ورعاية المبدعين من شعراء وغيرهم من المثقفين.

7 - العمل على تأمين منبر حر للمثقفين وناظمي الشعر وإقامة الحفلات والأمسيات الشعرية والزجلية التي تحقق أهداف الجمعية.

8 - تقديم المساعدة المادية والمعنوية للشاعر لجمع نتاجه الأدبي في كتاب ونشره.

9 - إقامة المعارض للكتب على أنواعها والدواوين الشعرية والإشتراك

في معارض داخل الأراضي اللبنانية أو خارجها.

10 - العمل على ترسيخ الحوار الحقيقي بين أفراد المجتمع الذي يقوم ويرتكز أساساً على قوة الفكر والثقافة وعمق الإنسانية.

11 - تكريم المبدعين من مثقفين وشعراء وتشجيع الناشئين منهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سمر عاطف غانم

غسان سعيد غانم

نبيه محمد خطار

منى امين البنا

غسان امين بو عماد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة منى امين البنا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق