All legislation

علم وخبر Notice of association No. 719 12/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «درب السلام - البقاع الغربي» مركزها: القرعون - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
719
Date
12/04/2016
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2016, p. 1431-1432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 719 تاريخ 12/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «درب السلام - البقاع الغربي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11839 تاريخ 22/6/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«درب السلام - البقاع الغربي»

مركزها: القرعون - ملك الكشاف المسلم - قضاء البقاع الغربي.

غايتها: 1 - العمل على تعزيز ثقافة الحوار والتقارب والتواصل بين مختلف المكونات السكانية في البقاع الغربي.

2 - العمل على الوقاية من النزاعات العنيفة وحلها بالطرق السلمية.

3 - تطوير مشاريع إنمائية مشتركة في مختلف المجالات.

4 - تعزيز دور المرأة والشباب في بناء السلام.

5 - بناء العلاقات مع مختلف المؤسسات الخاصة والعامة من محلية ودولية العاملة في مجال بناء السلام.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد ابو زيد عميص

لور فريز ابو عراج

يوسف محمد غزاوي

عمر طه القادري

علي أحمد يوسف

سمير محمود رباح

احمد محمد عباس

جورج ألبير عبدالله

نهاد نايف حايك

احمد محمد عبد الهادي

طارق احمد صالح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج ألبير عبدالله.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق