All legislation

علم وخبر Notice of association No. 832 18/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المعمل 961» {Factory 961} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
832
Date
18/04/2016
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2016, p. 1434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 832 تاريخ 18/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المعمل 961» {Factory 961} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20330 تاريخ 25/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية المعمل 961» {Factory 961}

مركزها: بيروت - الحمرا - شارع كولومباني - العقار رقم 599 - ملك نظير ونبيل حاج والياس خوري - الطابق السابع.

غايتها: 1 - الترويج لثقافة حقوق الإنسان والمواطنة ونبذ العنف عبر مختلف الأساليب التثقيفية والفنية (سينما، مسرح، مؤتمرات) والتربوية وورشات العمل وعبر إصدار مطبوعات وملصقات.

2 - الترويج لثقافة الحفاظ على البيئة والخير العام عبر أنشطة توعوية وتربوية عبر مختلف الأشكال الفنية (سينما، مسرح، مؤتمرات).

3 - القيام بأنشطة وحملات توعية مجتمعية تهدف الى إبراز الأهداف الآنفة الذكر عبر مختلف الوسائل السلمية والتواصلية (ميديائية).

4 - العمل مع المجتمعات المحلية ومع كافة الفئات المهمشة من كافة الأطياف لحثها على الإنخراط الإيجابي في محيطها ونبذ الأساليب العنيفة والأفكار المتطرفة وذلك عبر أنشطة تثقيفية وترفيهية وتربوية مختلفة وعلى مختلف الأراضي اللبنانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

هيثم محمد شمص

ربيع السيد فضل الله الامين

عبد الرحمن بشير سنجر

كلود ميشال يونان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هيثم محمد شمص.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق