المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل فياض الخيرية الثقافية الإجتماعية - صوفر».
مركزها: بدغان - شارع صوفر - ملك تحية فياض - قضاء عاليه.
غايتها: - «جمعية آل فياض الخيرية الثقافية الإجتماعية» جمعية غير سياسية لا تتوخى الربح مستقلة عن جميع التيارات والأحزاب والعقائد السياسية، تسعى الجمعية في كل ما تقوم به من نشاطات الى تحقيق الأهداف التالية:
1 - جمع الشمل لتوثيق الروابط والتعاون بين الأفراد.
2 - رفع المستوى الثقافي والإجتماعي للمجتمع والنهوض به.
3 - المساهمة في تنمية المجتمع في الحقول الإقتصادية والثقافية والتعليمية والاجتماعية والانسانية...
4 - خلق فرص اللقاء بين الأفراد المقيمين والمهاجرين وبين بعضهما البعض.
5 - المساهمة في إعداد الدراسات العلمية للمشاريع التنموية الهادفة لتقدم المجتمع وتنظيمها.
6 - التعاون مع الجمعيات والروابط والأندية والمؤسسات لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.
7 - الإهتمام بالتراث الحضاري، والاجتماعي والثقافي وتنمية الشعور بالإنتماء العائلي والوطني.
8 - تشجيع اصحاب الكفاآت العلمية والفكرية وتبني العقول الخلاقة.
9 - توجيه الشباب الجامعي نحو الإختصاصات المطلوبة لسوق العمل.
10 - المساهمة في تقديم المساعدات المالية و/ أو العينية للمحتاجين من أصحاب العوز والمعوقين والمرضى والطلاب والأيتام، أو تأمينها لهم من جمعيات أو هيئات أخرى.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية لإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جاد الكريم تدعي ابو عمار
رضا حليم فياض
طارق نعيم فياض
لايقه عارف عزالدين
وسام مجيد فياض
ربيع غسان فياض
عائدة سليم ابو صعب
ليلى نبيل بو مجاهد
يوسف علي فياض
عنايه عباس فياض
عماد محمود فياض
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع غسان فياض.