All legislation

علم وخبر Notice of association No. 835 18/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل فياض الخيرية الثقافية الإجتماعية - صوفر» مركزها: بدغان - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
835
Date
18/04/2016
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2016, p. 1436-1437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 835 تاريخ 18/04/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل فياض الخيرية الثقافية الاجتماعية - صوفر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20896 تاريخ 3/12/2015

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل فياض الخيرية الثقافية الإجتماعية - صوفر».

مركزها: بدغان - شارع صوفر - ملك تحية فياض - قضاء عاليه.

غايتها: - «جمعية آل فياض الخيرية الثقافية الإجتماعية» جمعية غير سياسية لا تتوخى الربح مستقلة عن جميع التيارات والأحزاب والعقائد السياسية، تسعى الجمعية في كل ما تقوم به من نشاطات الى تحقيق الأهداف التالية:

1 - جمع الشمل لتوثيق الروابط والتعاون بين الأفراد.

2 - رفع المستوى الثقافي والإجتماعي للمجتمع والنهوض به.

3 - المساهمة في تنمية المجتمع في الحقول الإقتصادية والثقافية والتعليمية والاجتماعية والانسانية...

4 - خلق فرص اللقاء بين الأفراد المقيمين والمهاجرين وبين بعضهما البعض.

5 - المساهمة في إعداد الدراسات العلمية للمشاريع التنموية الهادفة لتقدم المجتمع وتنظيمها.

6 - التعاون مع الجمعيات والروابط والأندية والمؤسسات لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

7 - الإهتمام بالتراث الحضاري، والاجتماعي والثقافي وتنمية الشعور بالإنتماء العائلي والوطني.

8 - تشجيع اصحاب الكفاآت العلمية والفكرية وتبني العقول الخلاقة.

9 - توجيه الشباب الجامعي نحو الإختصاصات المطلوبة لسوق العمل.

10 - المساهمة في تقديم المساعدات المالية و/ أو العينية للمحتاجين من أصحاب العوز والمعوقين والمرضى والطلاب والأيتام، أو تأمينها لهم من جمعيات أو هيئات أخرى.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية لإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جاد الكريم تدعي ابو عمار

رضا حليم فياض

طارق نعيم فياض

لايقه عارف عزالدين

وسام مجيد فياض

ربيع غسان فياض

عائدة سليم ابو صعب

ليلى نبيل بو مجاهد

يوسف علي فياض

عنايه عباس فياض

عماد محمود فياض

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع غسان فياض.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق