All legislation

قرار Decision No. 39 11/04/2016

اعتماد منهاج اختصاص «تطوير تطبيقات الهواتف الذكيّة» لشهادة الإجازة الفنية

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
11/04/2016
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2016, p. 1437-1454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 11/04/2016
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على القرار رقم 124/2015 تاريخ 18/8/2015 (اعتماد اختصاصين جديدين لشهادة الإجازة الفنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح مدير عام التعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد، اعتبارًا من العام الدراسي 2016/2017، في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، منهاج اختصاص «تطوير تطبيقات الهواتف الذكية» لشهادة الإجازة الفنية الملحق بهذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب