المادة 1
يعتمد، اعتبارًا من العام الدراسي 2016/2017، في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، منهاج اختصاص «تطوير تطبيقات الهواتف الذكية» لشهادة الإجازة الفنية الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 39 11/04/2016
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على القرار رقم 124/2015 تاريخ 18/8/2015 (اعتماد اختصاصين جديدين لشهادة الإجازة الفنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح مدير عام التعليم المهني والتقني،
يقرر ما يأتي:
يعتمد، اعتبارًا من العام الدراسي 2016/2017، في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، منهاج اختصاص «تطوير تطبيقات الهواتف الذكية» لشهادة الإجازة الفنية الملحق بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب