All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 8 01/04/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 22/22/2005 تاريخ 15/04/2005 المتعلق بكالوريوس في التربية Bachelor of Arts in Education الصادرة عن كلية العلوم الاجتماعية - قسم التربية في جامعة هايكازيان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
8
Date
01/04/2016
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2016, p. 1455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 01/04/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة هايكازيان

اسم الكلية: كلية العلوم الاجتماعية - قسم التربية

المرجع: المرسوم رقم 9657 تاريخ 28/12/1996

اسم الشهادة: بكالوريوس في التربية

Bachelor of Arts in Education

تعتبر شهادة بكالوريوس في التربية في احد التراكيز التالية: الطفولة المبكرة، التعليم الاساسي، التربية المختصة، التي تمنحها كلية العلوم الاجتماعية في جامعة هايكازيان، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للاجازة الجامعية في التربية في احد التراكيز المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وأن لا يقل عدد ارصدتها عن سبعة وتسعين رصيدا منها ما لا يقل عن 40 بالماية من الارصدة في مادة الاختصاص و30 رصيدا في التركيز، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.