The whole text

قرار رقم 283 تاريخ 11/04/2016 In force

المادة 4

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل إصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لهما، وذلك لتخصيصهما للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لهما وفقاً للأصول وكذلك كمية 500 طابع من كل منهما للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 283 تاريخ 11/04/2016 https://lebaneselegislation.com/law/259736/article/4/