All legislation

قرار Decision No. 284 09/04/2016

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم «دار الابحاث والدراسات التربوية»

Type
قرار · Decision
Number
284
Date
09/04/2016
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2016, p. 1459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 284 تاريخ 09/04/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 1108 تاريخ 9/6/2014 والذي بموجبه تأسست جمعية باسم «جمعية مركز الابحاث والدراسات التربوية».

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة، والمسجل تحت رقم 259 تاريخ 2/2/2016 (طلب الترخيص بانشاء الدار).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح «جمعية مركز الابحاث والدراسات التربوية» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار الابحاث والدراسات التربوية» يتحمل مسؤوليتها السيد جعفر عبدالله شعيب، اللبناني الجنسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 2016 وزير الاعلام رمزي جريج