المادة 1
يعدّل في القرار رقم 520 تاريخ 30/3/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لانتخاب المختاين والاعضاء الاختياريين، ما يلي:
محافظة جبل لبنان:
أ-دوائر الشوف الانتخابية
يعدّل مركز الاقتراع في بلدة الدامور من:
قرار Decision No. 855 21/04/2016
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 511 تاريخ 26/03/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يعدّل في القرار رقم 520 تاريخ 30/3/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لانتخاب المختاين والاعضاء الاختياريين، ما يلي:
محافظة جبل لبنان:
أ-دوائر الشوف الانتخابية
يعدّل مركز الاقتراع في بلدة الدامور من:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/4/2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق