All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12232 08/04/2016

تعديل جدول «رموز أنواع القروض» (CTC 01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12232
Date
08/04/2016
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2016, p. 1491-1496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12232 تاريخ 08/04/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 147 و179 منه،

وبناء على أحكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 ايلول 1982،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى النص المنظم باللغتين العربية والفرنسية لجدول «رموز أنواع القروض» (CTC 01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 نيسان 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه