All legislation

قرار Decision No. 856 21/04/2016

تعديل في القرار رقم 519 تاريخ 30/3/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
856
Date
21/04/2016
Official Gazette
Issue 19, 25/04/2016, p. 1499-1503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 856 تاريخ 21/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 510 تاريخ 26/03/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل في القرار رقم 519 تاريخ 30/3/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية، ما يلي:

محافظة جبل لبنان:

أ-دوائر الشوف الانتخابية

يعدّل مركز الاقتراع في بلدة الدامور من:

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/04/2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوف