ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 508 تاريخ 26/03/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك-الهرمل لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدّل في القرار رقم 517 تاريخ 30/3/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك-الهرمل لانتخاب اعضاء المجالس البلدية، ما يلي:
1-محافظة بيروت:
ب-دوائر بيروت (الثانية) الانتخابية
يعدّل مركز الاقتراع في المدور من:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيوت،في 22/04/2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق