المادة 1
ينقل في موازنة العام 2016 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة
309.600.000/ل.ل.
فقط ثلاثماية وتسعة ملايين وستماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 1 - الادارة المركزية
الوظيفة 330 - العدل
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
295.200.000/ل.ل.
فقط مائتان وخمسة وتسعون مليون ومائتان ألف ليرة لبنانية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت
14.400.000/ل.ل.
فقط أربعة عشر مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية
المجموع العام 309.600.000/ ل.ل.
فقط ثلاثماية وتسعة ملايين وستماية الف ليرة لبنانية