المادة 1
ينقل في الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/6.482.250.000/ل.ل.
فقط ستة مليارات واربعماية واثنان وثمانون مليوناً ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني
الوظيفة 4541 - الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 2 - تجهيزات فنية
النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة
/2.110.500.000/ل.ل.
اي ما يوازي /1.4/ مليون د.أ.
فقط ملياران ومائة وعشرة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية.
لزوم نظام حماية سور المطار مع غرفة العمليات المركزية.
/4.371.750.000/ل.ل.
اي ما يوازي /2.9/ مليون د.أ.
فقط اربعة مليارات وثلاثماية وواحد وسبعون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية.
لزوم نظام تعديل جرارات الحقائب في المطار.
المجموع: /6.482.250.000/ل.ل.
فقط ستة مليارات واربعماية واثنان وثمانون مليوناً ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية.