المادة 1
يعدّل في القرار رقم 511 تاريخ 30/3/2016 وتعديله، القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان، ما يلي:
محافظة جبل لبنان
أ-دوائر الشوف االانتخابية
يعدّل عدد المخاتير في بلدة المغيرية من:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة او القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد اعضاء المجلس الاختياري
24
المغيرية
2
3
ليصبح على الشكل التالي:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة او القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد اعضاء المجلس الاختياري
24
المغيرية
3
3
والباقي دون تعديل.
ث-دوائر جبيل الانتخابية
يعدّل عدد المخاتير في حي العاقورة-م من:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة او القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد اعضاء المجلس الاختياري
289
العاقوره
العاقورة-م
1
-
ليصبح على الشكل التالي:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة او القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد اعضاء المجلس الاختياري
289
العاقوره
العاقورة-م
2
-
والباقي دون تعديل.