All legislation

قرار Decision No. 941 05/05/2016

تعديل القرار رقم 511 تاريخ 30/03/2016 وتعديله القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
941
Date
05/05/2016
Official Gazette
Issue 22, 07/05/2016, p. 1657-1658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 941 تاريخ 05/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

بناء على القرار رقم 511 تاريخ 30/03/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان،

بناء على القرار رقم 857 تاريخ 21/4/2016 القاضي بتعديل القرار رقم 511 تاريخ 30/3/2016،

بناء على القرار رقم 890 تاريخ 26/4/2016، القاضي بتعديل القرار رقم 511 تاريخ 30/3/2016،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل في القرار رقم 511 تاريخ 30/3/2016 وتعديله، القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان، ما يلي:

محافظة جبل لبنان

أ-دوائر الشوف االانتخابية

يعدّل عدد المخاتير في بلدة المغيرية من:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة او القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد اعضاء المجلس الاختياري

24

المغيرية

2

3

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة او القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد اعضاء المجلس الاختياري

24

المغيرية

3

3

والباقي دون تعديل.

ث-دوائر جبيل الانتخابية

يعدّل عدد المخاتير في حي العاقورة-م من:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة او القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد اعضاء المجلس الاختياري

289

العاقوره

العاقورة-م

1

-

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة او القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد اعضاء المجلس الاختياري

289

العاقوره

العاقورة-م

2

-

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق