All legislation

مرسوم Decree No. 3268 18/04/2016

قبول هبة مقدمة من شركة فوليك أوتوموتيف ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
3268
Date
18/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1563-1564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3268 تاريخ 18/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على إقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/4/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة فوليك أوتوموتيف ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن عشر سيارات سياحية ماركة FORD FOCUS موديل العام 2015 المبينة ارقام هياكلها أدناه وتقدر قيمة الهبة بحوالي /202.005.000/ ل.ل.

رقم الهيكل

(فقط مئتا مليون ومليونان وخمسة آلاف ليرة لبنانية)

WFOBC3KF8FLG70261

WFOBC3KF3FLR18008

WFOBC3KF7FLR18223

WFOBC3KF0FLR18483

WFOBC3KF0FLR18094

WFOBC3KF2FLG69199

WFOBC3KF0FLG70240

WFOBC3KF6FLR16611

WFOBC3KFOFLR16703

WFOBC3KF0FLK19533

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي