المادة 1
يُنشأ في بلدة ميمس قضاء حاصبيا محافظة النبطية، معهد فني رسمي للاعداد، لمستويي التأهيل المهني والتعليم الفني، تابع لوزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - باسم «معهد ميمس الفني الرسمي».
مرسوم Decree No. 3233 18/04/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 وتعديلاته (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على كتاب رئيس بلدية ميمس المسجل تحت الرقم 8170/6 تاريخ 3/8/2015 (وضع المبنى غير المستعمل التابع لمدرسة ميمس المختلطة الرسمية على العقار رقم (4) بتصرف المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - وانشاء معهد فني رسمي)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
يُنشأ في بلدة ميمس قضاء حاصبيا محافظة النبطية، معهد فني رسمي للاعداد، لمستويي التأهيل المهني والتعليم الفني، تابع لوزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - باسم «معهد ميمس الفني الرسمي».
يخضع المعهد المنشأ بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد الفنية الرسمية.
يُحدد تاريخ بدء التدريس في المعهد المذكور، بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي