المادة 1
خلافا لاي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة عين عطا في قضاء راشيا وذلك حتى إشعار آخر.
قرار Decision No. 965 07/05/2016
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرارين رقم 508 و509 تاريخ 26/3/2016 (دعوة الهيئات الناخبة الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة البقاع)،
بناء على مراسلات كل من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب القومي السوري الاجتماعي وابناء بلدة عين عطا المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة بتاريخ 7/5/2016 والمتعلقة بطلب تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في البلدة بسبب التشنج بين ابناء البلدة نتيجة الخلافات العائلية الحادة الامر الذي قد يؤدي الى حصول حوادث امنية فيها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحفاظا على الوضع الامني في البلدة وسلامة العملية الانتخابية،
يقرر ما يأتي:
خلافا لاي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة عين عطا في قضاء راشيا وذلك حتى إشعار آخر.
يتولى قائمقام راشيا بالانابة مهام القيام باعمال مجلس بلدية عين عطا وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 07/05/2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق