All legislation

قرار Decision No. 965 07/05/2016

تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة عين عطا قضاء راشيا - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
965
Date
07/05/2016
Official Gazette
Issue 23, 09/05/2016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 965 تاريخ 07/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرارين رقم 508 و509 تاريخ 26/3/2016 (دعوة الهيئات الناخبة الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة البقاع)،

بناء على مراسلات كل من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب القومي السوري الاجتماعي وابناء بلدة عين عطا المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة بتاريخ 7/5/2016 والمتعلقة بطلب تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في البلدة بسبب التشنج بين ابناء البلدة نتيجة الخلافات العائلية الحادة الامر الذي قد يؤدي الى حصول حوادث امنية فيها،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحفاظا على الوضع الامني في البلدة وسلامة العملية الانتخابية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لاي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة عين عطا في قضاء راشيا وذلك حتى إشعار آخر.

المادة 2

يتولى قائمقام راشيا بالانابة مهام القيام باعمال مجلس بلدية عين عطا وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 07/05/2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق