All legislation

مرسوم Decree No. 3247 18/04/2016

الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في التل (قضاء طرابلس) بإسم «صيدون يونيفرسال كولدج»

Type
مرسوم · Decree
Number
3247
Date
18/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1569-1570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3247 تاريخ 18/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 1227 تاريخ 17/1/2009 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في التل (قضاء طرابلس) بإسم «صيدون يونيفرسال كولدج»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هنادي مصطفى البابا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9307/6 تاريخ 30/9/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة هنادي مصطفى البابا المولودة سنة 1969 إنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «صيدون يونيفرسال كولدج» القائم على العقار رقم 131 من منطقة التل العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

ادارة الفنادق

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الفنون الاعلانية والغرافيكية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الرقابة الصحية وصناعة الغذاء

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الفنون القندقية - انتاج

التنفيذ

البكالوريا الفنية

تكنولوجيا المعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

البيع والعلاقات التجارية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

طاه

التكميل

التكميلية المهنية

المادة 3

ألغي في المعهد المذكور الاختصاصات التالية:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

العلوم المصرفية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الادارة والتسويق

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الفنون الفندقية - بيع

التنفيذ

البكالوريا الفنية

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي