المادة 1
يحدّد موعد لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة جديتا-قضاء زحلة بتاريخ 29/05/2016 .
قرار Decision No. 968 09/05/2016
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرارين رقم 508 و509 تاريخ 26/3/2016 (دعوة الهيئات الناخبة الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة البقاع)،
بناء على القرار رقم 933 تاريخ 4/5/2016 المتعلق بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة جديتا-قضاء زحلة-محافظة البقاع،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1553/ب المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة بتاريخ 7/5/2016، والمتضمن العريضة الموقعة من بعض اهالي وفعاليات بلدة جديتا وبعض نواب قضاء زحلة بشأن اعادة النظر بقرار مجلس الامن المركزي المتعلق بتأجيل الانتخابات في البلدة،
وبعد معالجة الاسباب الامنية والتي اتخذت طابعا طائفيا ومذهبيا في البلدة،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يحدّد موعد لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة جديتا-قضاء زحلة بتاريخ 29/05/2016 .
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق