All legislation

قرار Decision No. 968 09/05/2016

تحديد موعد الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة جديتا قضاء زحلة - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
968
Date
09/05/2016
Official Gazette
Issue 23, 09/05/2016, p. 1659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 968 تاريخ 09/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرارين رقم 508 و509 تاريخ 26/3/2016 (دعوة الهيئات الناخبة الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة البقاع)،

بناء على القرار رقم 933 تاريخ 4/5/2016 المتعلق بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة جديتا-قضاء زحلة-محافظة البقاع،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1553/ب المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة بتاريخ 7/5/2016، والمتضمن العريضة الموقعة من بعض اهالي وفعاليات بلدة جديتا وبعض نواب قضاء زحلة بشأن اعادة النظر بقرار مجلس الامن المركزي المتعلق بتأجيل الانتخابات في البلدة،

وبعد معالجة الاسباب الامنية والتي اتخذت طابعا طائفيا ومذهبيا في البلدة،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدّد موعد لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة جديتا-قضاء زحلة بتاريخ 29/05/2016 .

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق