المادة 1
رخص، لجمعية غوث اليتيم اللبناني ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة بإسم «مدرسة ديكرولي» القائمة على العقار رقم 857 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3250 18/04/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 4950 تاريخ 29/3/1994 ورقم 12105 تاريخ 23/3/2004 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) بإسم «مدرسة ديكرولي»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية غوث اليتيم اللبناني والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8774/6 تاريخ 7/9/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة وتعديل تصنيفها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص، لجمعية غوث اليتيم اللبناني ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة بإسم «مدرسة ديكرولي» القائمة على العقار رقم 857 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
1 - اختصاصات تؤدي الى نيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
التربية الحضانية والابتدائية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
رعاية الطفل
التكميل
التكميلية المهنية
محاسب مساعد
التكميل
التكميلية المهنية
2- تدريب مهني لا يؤدي الى نيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
تزيين الشعر النسائي
تزيين الشعر الرجالي
تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر
فني في الاعلان والتسويق
الماكياج
الطباعة على الكمبيوتر
لغات الكمبيوتر
مساعدة حاضنة اطفال
تصنف المدرسة معهداً فنياً بدلاً من مدرسة فنية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي