All legislation

مرسوم Decree No. 3252 18/04/2016

الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص في البوشرية (قضاء المتن) بإسم «المعهد الفني لراهبات القلبين الاقدسين»

Type
مرسوم · Decree
Number
3252
Date
18/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1574-1575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3252 تاريخ 18/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 12654 تاريخ 21/7/1998 ورقم 8677 تاريخ 17/9/2002 ورقم 9623 تاريخ 20/2/2003 ورقم 13537 تاريخ 13/10/2004 ورقم 16629 تاريخ 22/3/2006 ورقم 6400 تاريخ 24/9/2011 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني العالي الخاص في البوشرية (قضاء المتن) بإسم «المعهد الفني لراهبات القلبين الاقدسين»)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية راهبات القلبين الاقدسين والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 12795/6 تاريخ 28/12/2015 ورقم 2905/6 تاريخ 29/2/2016 والمتضمن طلب اضافة اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لجمعية راهبات القلبين الاقدسين ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «المعهد الفني لراهبات القلبين الاقدسين» القائم على العقار رقم 98 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد:

1 - التعليم المهني في اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو التالي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

مساعد ممرض

التكميل

التكميلية المهنية

2 - لتدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهي التالية:

الاختاصاص

رقص الباليه الكلاسيكي

الرقص الفولكلوري

الغناء الكنسي

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي