All legislation

مرسوم Decree No. 3253 18/04/2016

الترخيص بإنشاء اختصاص في معهد فني خاص في البوشرية (قضاء المتن) بإسم «قصر العلوم الحديثة للتربية والتعليم»

Type
مرسوم · Decree
Number
3253
Date
18/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1575-1576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3253 تاريخ 18/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2720 تاريخ 5/5/1993 ورقم 4297 تاريخ 29/10/1993 ورقم 12263 تاريخ 22/5/1998 ورقم 11422 تاريخ 29/11/2003 ورقم 15186 تاريخ 23/9/2005 ورقم 8444 تاريخ 4/7/2012 ورقم 2855 تاريخ 10/2/2016 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في البوشرية (قضاء المتن) بإسم «قصر العلوم الحديثة للتربية والتعليم»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طارق كرباج والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2009/6 تاريخ 5/2/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة سلوى متى المولودة سنة 1943 والسيد طارق كرباج المولود سنة 1973 بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «قصر العلوم الحديثة للتربية والتعليم» القائم على العقارين رقم 2531 و2532 من منطقة البوشرية (قضاء المتن)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم المهني على الوجه التالي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

اخصائي في التجميل

التكميل

التكميلية المهنية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي