All legislation

مرسوم Decree No. 3285 18/04/2016

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في قب الياس (قضاء زحلة) بإسم «معهد الدردري لتعليم الإعجاز العلمي»،

Type
مرسوم · Decree
Number
3285
Date
18/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3285 تاريخ 18/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 5/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد عبد الناصر الدردري المسجل بالرقم 4578/12 تاريخ 9/10/2013 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في قب الياس (قضاء زحلة) بإسم «معهد الدردري لتعليم الإعجاز العلمي»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد محمد عبد الناصر الدردري المولود عام 1989 في قب الياس (قضاء زحلة) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الدين، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1264/ من منطقة قب الياس العقارية (قضاء زحلة) بإسم «معهد الدردري لتعليم الإعجاز العلمي».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي