المادة 1
ينقل من احتياطي موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري العامة لعام 2016 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الفصل 4 - احتياطي الموازنة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
65.000.000/ ل.ل.
فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الفصل 1 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الوظيفة 471 - التوزيع والتجارة
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
60.000.000/ ل.ل.
فقط ستون مليون ليرة لبنانية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين
النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 5.000.000/ل.ل.
فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية
المجموع العام 65.000.000/ل.ل.
فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية.