إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على القانون رقم 531 تاريخ 24/7/1996 (البث الفضائي)،
بناء على المرسوم رقم 2484 تاريخ 19/2/2000 (قبول هبة محطة أرضية مقدمة من شركة نايل سات والترخيص للشركة باستقبال واعادة البث التلفزيوني)،
بناء على كتاب الشركة المصرية للأقمار الإصطناعية «نايل سات» رقم 1676 تاريخ 16/11/2015،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام والاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
جددت مفاعيل المرسوم رقم 2484 تاريخ 19/2/2000 المتعلق بقبول هبة محطة أرضية مقدمة من شركة نايل سات والترخيص للشركة باستقبال واعادة البث التلفزيوني، لمدة خمس سنوات اضافية وذلك بعد انتهاء مفعول التجديد الحاصل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 4/1/2012 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي