All legislation

مرسوم Decree No. 3254 18/04/2016

تجديد مفاعيل المرسوم رقم 2484 تاريخ 19/2/2000 المتعلق بقبول هبة محطة أرضية مقدمة من شركة نايل سات والترخيص للشركة باستقبال واعادة البث التلفزيوني

Type
مرسوم · Decree
Number
3254
Date
18/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1582-1583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3254 تاريخ 18/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على القانون رقم 531 تاريخ 24/7/1996 (البث الفضائي)،

بناء على المرسوم رقم 2484 تاريخ 19/2/2000 (قبول هبة محطة أرضية مقدمة من شركة نايل سات والترخيص للشركة باستقبال واعادة البث التلفزيوني)،

بناء على كتاب الشركة المصرية للأقمار الإصطناعية «نايل سات» رقم 1676 تاريخ 16/11/2015،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام والاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جددت مفاعيل المرسوم رقم 2484 تاريخ 19/2/2000 المتعلق بقبول هبة محطة أرضية مقدمة من شركة نايل سات والترخيص للشركة باستقبال واعادة البث التلفزيوني، لمدة خمس سنوات اضافية وذلك بعد انتهاء مفعول التجديد الحاصل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 4/1/2012 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي